قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9

قرار مجلس الأمن
التاريخ 1946
الرمز S/RES/9(1946)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الموضوع محكمة العدل الدولية  تعديل قيمة خاصية (P921) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

تضمّن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9، الصادر في 15 أكتوبر 1946م، أن الدولة التي ليست عضوًا في محكمة العدل الدولية يمكنها أن تقدم قضية أمام المحكمة طواعية طالما أن تلك الدولة ملتزمة بالامتثال لقرار المحكمة.[1] وقد اعتمده المجلس بالإجماع.

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ "معلومات عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9 على موقع undocs.org". undocs.org. مؤرشف من الأصل في 2022-02-28.
  • نص القرار في undocs.org
  • أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة عقد 1940
  • أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية
  • أيقونة بوابةبوابة السياسة


أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن الأمم المتحدة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.